المحقق البحراني

367

الحدائق الناضرة

العجم ، وهو المعروفون بالعلوج . وروى هذا الخبر أيضا في الكافي . والتهذيب بسند صحيح إلى سماعة ( 1 ) وزاد فيه " فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته ، وله ما خرج منه " . وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا وأنفقه فيه نفقه ، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة ، قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام " . وما رواه في التهذيب . عن معلى بن خنيس ( 3 ) " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر " . وعن معاوية بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس " . وما رواه في الفقيه . عن أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش ؟ قال : لا ، إلا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل " . وما رواه في الكافي ، والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل ( 6 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد قال : حلال فليبعه إن شاء " . والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع الأول ظاهرا أكثر هذه الأخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم ، والظاهر

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142 و 143 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142 و 143 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 144 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 144 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 149 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 277 التهذيب ج 7 ص 141 .